Rulings

State Council 23/06/2005

شورى حكم رقم : 584 /2005

Court
شورى
Number
584/2005
Date
23/06/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت لان المراجعة جاهزة للفصل، مما يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس.

ةلا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، لان هذه اللجنة هي صالحة للبت بالاعتراضات على هذه الرسوم، وهذه الصلاحية لم تنتقل الى المحاكم الادارية في مجلس شورى الدولة سندا لاحكام المادة 62 من نظام هذا المجلس، لانه لم يصدر قرار الوزير بتحديد بدء مباشرة العمل بالمحاكم الادارية سندا لاحكام المادة 34 من نظام المجلس، ولا يفسخ القرار الاداري الذي لم يأت فاقدا للتعليل وللاساس القانوني، فهو يتضمّن جميع العناصر والاسباب الواجب ذكرها، ومرتكز الى احكام قانونية وواقعات مادية، وكشف حسي واستقصاء صحيح. اما تخمين القيمة التأجيرية فهو غير صحيح لاستناد القرار على بدل الايجار كعنصر وحيد لفرض الرسم، فيكون بذلك قد خالف القانون، والقاضي بما له من حق في التقدير دفاعا عن حقوق الخزينة والمكلّفين ودفاعا عن القانون، يكوّن قناعته ويفرض حلا معينا لتحديد القيمة التأجيرية استنادا الى المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.

ويبطل القرار بسبب اعتماده تاريخا لبدء الاشغال الفعلي للعقار لاعتباره كحدث منشىء للرسم على القيمة التأجيرية بشكل غير قانوني.