الأحكام

06/06/2007

شورى حكم رقم : 586 /2007

المحكمة
شورى
الرقم
586/2007
التاريخ
06/06/2007
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
الراسي، رزق
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى بوجه المؤسسة العامة للاسكان لان القرار المطعون فيه صادر عنها وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة ولها الصفة بالمقاضاة، فالدولة هنا غير ذي صفة للمخاصمة.

ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله قضى برفض طلب زيادة عامل الاستثمار وهو بمثابة قرار اداري نافذ وضار بحق المستدعي.

يقتضي ابطال القرار الصادر عن المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان القاضي برفض النظر بطلب زيادة عامل الاستثمار، فالقرار مخالف للقانون وفي غير محله الصحيح.

فالمستدعي تقدم بالطلب ضمن المهلة المحددة بموجب القانون رقم 6/80 والممددة الى ثلاث سنوات بموجب القانون رقم 23/90 ولكن الادارة تأخرت في بت الطلب وهذا خطأ منها. وليس للادارة الحق بتعديل نص قانوني بموجب توصية ادارية.