Rulings

State Council 06/06/2007

شورى حكم رقم : 586 /2007

Court
شورى
Number
586/2007
Date
06/06/2007
President
خليل ابو رجيلي
Members
الراسي، رزق
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى بوجه المؤسسة العامة للاسكان لان القرار المطعون فيه صادر عنها وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة ولها الصفة بالمقاضاة، فالدولة هنا غير ذي صفة للمخاصمة.

ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة شكلا استنادا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى لان القرار المطلوب ابطاله قضى برفض طلب زيادة عامل الاستثمار وهو بمثابة قرار اداري نافذ وضار بحق المستدعي.

يقتضي ابطال القرار الصادر عن المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان القاضي برفض النظر بطلب زيادة عامل الاستثمار، فالقرار مخالف للقانون وفي غير محله الصحيح.

فالمستدعي تقدم بالطلب ضمن المهلة المحددة بموجب القانون رقم 6/80 والممددة الى ثلاث سنوات بموجب القانون رقم 23/90 ولكن الادارة تأخرت في بت الطلب وهذا خطأ منها. وليس للادارة الحق بتعديل نص قانوني بموجب توصية ادارية.