الأحكام

19/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 587 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
587/2001
التاريخ
19/03/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قاون الايجارات رقم 160/92 بسبب ثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة. ويقبل الاثبات بكافة الوسائل. ويعتبر الاقرار غير القضائي وسيلة اثبات صحيحة وللمحكمة حق تقدير وسائل الاثبات.

وبما ان المستأجر يشغل شقة مستقلة عن المأجور وان تردّده المؤقت الى المأجور لا يشكل الاشغال الفعلي المسقط لمهلة الترك وعليه يجب اخلاء المأجور.