Civil Court of Appeal 19/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 587 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 587/2001
- Date
- 19/03/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قاون الايجارات رقم 160/92 بسبب ثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة. ويقبل الاثبات بكافة الوسائل. ويعتبر الاقرار غير القضائي وسيلة اثبات صحيحة وللمحكمة حق تقدير وسائل الاثبات.
وبما ان المستأجر يشغل شقة مستقلة عن المأجور وان تردّده المؤقت الى المأجور لا يشكل الاشغال الفعلي المسقط لمهلة الترك وعليه يجب اخلاء المأجور.