Rulings

Civil Court of Appeal 19/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 587 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
587/2001
Date
19/03/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتمّ اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قاون الايجارات رقم 160/92 بسبب ثبوت واقعة ترك المأجور لمدة سنة. ويقبل الاثبات بكافة الوسائل. ويعتبر الاقرار غير القضائي وسيلة اثبات صحيحة وللمحكمة حق تقدير وسائل الاثبات.

وبما ان المستأجر يشغل شقة مستقلة عن المأجور وان تردّده المؤقت الى المأجور لا يشكل الاشغال الفعلي المسقط لمهلة الترك وعليه يجب اخلاء المأجور.