05/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 587 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 587/2001
- التاريخ
- 05/04/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوجّب على المستأجر الذي حرم من اشغال مأجوره بسبب الأحداث الأمنية، والذي ثبت من تقرير الخبير عدم تضرّره، ان يعلم المؤجّر ضمن مهلة ستة اشهر عن رغبته بالاستفادة من استمرار عقد الايجار، بكل وسائل الاعلام بما فيها النشر والكتاب المضمون على ما نصت عليه المادة 35 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983.
وبما ان المستأجر في هذه الدعوى لم يقم بهذا الاجراء، فان حقه بالتمديد القانوني يسقط سندا لأحكام المادة المذكورة الآنفة الذكر.