Rulings

Civil Court of Appeal 05/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 587 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
587/2001
Date
05/04/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يتوجّب على المستأجر الذي حرم من اشغال مأجوره بسبب الأحداث الأمنية، والذي ثبت من تقرير الخبير عدم تضرّره، ان يعلم المؤجّر ضمن مهلة ستة اشهر عن رغبته بالاستفادة من استمرار عقد الايجار، بكل وسائل الاعلام بما فيها النشر والكتاب المضمون على ما نصت عليه المادة 35 من قانون الايجارات رقم 22 تاريخ 26/8/1983.

وبما ان المستأجر في هذه الدعوى لم يقم بهذا الاجراء، فان حقه بالتمديد القانوني يسقط سندا لأحكام المادة المذكورة الآنفة الذكر.