30/07/2009
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/2009
- التاريخ
- 30/07/2009
- الرئيس
- نديم عبد الملك
- الأعضاء
- ناصيف، حروق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي, وقضت باختصاص المحكمة المدنية للبت في دعوى اثبات بنوة الولد غير الشرعي، وذلك تطبيقا للمواد 3 و 4 و27 من القانون تاريخ 2/4/1951.
وقبلت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 505 و508 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 28 من قانون الارث لغير المحمديين. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بصفة الوالدة لمتابعة دعوى اثبات بنوة ابنتها بعد بلوغها السن القانونية، واعلنت انقطاع المحاكمة حتى تصحيح الخصومة.