Court of Cassation, civil chamber 30/07/2009
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2009
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/2009
- Date
- 30/07/2009
- President
- نديم عبد الملك
- Members
- ناصيف، حروق
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي, وقضت باختصاص المحكمة المدنية للبت في دعوى اثبات بنوة الولد غير الشرعي، وذلك تطبيقا للمواد 3 و 4 و27 من القانون تاريخ 2/4/1951.
وقبلت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 505 و508 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 28 من قانون الارث لغير المحمديين. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بصفة الوالدة لمتابعة دعوى اثبات بنوة ابنتها بعد بلوغها السن القانونية، واعلنت انقطاع المحاكمة حتى تصحيح الخصومة.