Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/07/2009

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2009

Court
تمييز مدني
Number
59/2009
Date
30/07/2009
President
نديم عبد الملك
Members
ناصيف، حروق
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي, وقضت باختصاص المحكمة المدنية للبت في دعوى اثبات بنوة الولد غير الشرعي، وذلك تطبيقا للمواد 3 و 4 و27 من القانون تاريخ 2/4/1951.

وقبلت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 505 و508 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 28 من قانون الارث لغير المحمديين. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بصفة الوالدة لمتابعة دعوى اثبات بنوة ابنتها بعد بلوغها السن القانونية، واعلنت انقطاع المحاكمة حتى تصحيح الخصومة.