الأحكام

28/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/2011
التاريخ
28/06/2011
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
حروق، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على اغفال البت بأحد المطالب. وقضت بأن عدم الاستجابة لطلب اجراء فحص الحمض النووي للوالد لا يشكل مطلبا بمفهوم المادة 708 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بل هي وسيلة لاثبات بنوة الاولاد لوالدهم.

رد ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي ببنوة الاولاد لوالديهم وقيدهم في سجل النفوس على خانة والدهم بالاستناد الى افادة المختار والحكم الشرعي وفحص الحمض النووي للوالدين، والذي اكد بنوة الاولاد لوالدهم المطلوب القيد على خانته.