28/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/2011
- التاريخ
- 28/06/2011
- الرئيس
- غسان رباح
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على اغفال البت بأحد المطالب. وقضت بأن عدم الاستجابة لطلب اجراء فحص الحمض النووي للوالد لا يشكل مطلبا بمفهوم المادة 708 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بل هي وسيلة لاثبات بنوة الاولاد لوالدهم.
رد ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي ببنوة الاولاد لوالديهم وقيدهم في سجل النفوس على خانة والدهم بالاستناد الى افادة المختار والحكم الشرعي وفحص الحمض النووي للوالدين، والذي اكد بنوة الاولاد لوالدهم المطلوب القيد على خانته.