Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2011

Court
تمييز مدني
Number
59/2011
Date
28/06/2011
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على اغفال البت بأحد المطالب. وقضت بأن عدم الاستجابة لطلب اجراء فحص الحمض النووي للوالد لا يشكل مطلبا بمفهوم المادة 708 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بل هي وسيلة لاثبات بنوة الاولاد لوالدهم.

رد ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت المحكمة القرار الاستئنافي القاضي ببنوة الاولاد لوالديهم وقيدهم في سجل النفوس على خانة والدهم بالاستناد الى افادة المختار والحكم الشرعي وفحص الحمض النووي للوالدين، والذي اكد بنوة الاولاد لوالدهم المطلوب القيد على خانته.