الأحكام

15/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
59/2006
التاريخ
15/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الذي اعتبر ان جرم التزوير غير متحقق واقع في موقعه القانوني ويقتضي تصديقه. ان التزوير قد تناول صورة عن مستند ولا قوة ثبوتية للصورة وبالتالي لا يكون جرم التزوير قد تحققت عناصره ولا مخالفة للمواد 453 و454 و471 من قانون العقوبات. يبرم القرار المطعون فيه.