Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2006
- Date
- 15/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار الذي اعتبر ان جرم التزوير غير متحقق واقع في موقعه القانوني ويقتضي تصديقه. ان التزوير قد تناول صورة عن مستند ولا قوة ثبوتية للصورة وبالتالي لا يكون جرم التزوير قد تحققت عناصره ولا مخالفة للمواد 453 و454 و471 من قانون العقوبات. يبرم القرار المطعون فيه.