Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
59/2006
Date
15/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار الذي اعتبر ان جرم التزوير غير متحقق واقع في موقعه القانوني ويقتضي تصديقه. ان التزوير قد تناول صورة عن مستند ولا قوة ثبوتية للصورة وبالتالي لا يكون جرم التزوير قد تحققت عناصره ولا مخالفة للمواد 453 و454 و471 من قانون العقوبات. يبرم القرار المطعون فيه.