الأحكام

11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
59/2004
التاريخ
11/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز المتعلق بدفع شكلي يكون مقبولا شكلا كما نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الادلاء بالدفع الشكلي كموضوع للتمييز، ثم عدم التطرق اليه ومناقشته امام محكمة التمييز يجعل التمييز مردودا اساسا لعدم قانونيته ويبرم القرار المطعون فيه.