11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 59/2004
- التاريخ
- 11/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز المتعلق بدفع شكلي يكون مقبولا شكلا كما نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الادلاء بالدفع الشكلي كموضوع للتمييز، ثم عدم التطرق اليه ومناقشته امام محكمة التمييز يجعل التمييز مردودا اساسا لعدم قانونيته ويبرم القرار المطعون فيه.