Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
59/2004
Date
11/02/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التمييز المتعلق بدفع شكلي يكون مقبولا شكلا كما نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الادلاء بالدفع الشكلي كموضوع للتمييز، ثم عدم التطرق اليه ومناقشته امام محكمة التمييز يجعل التمييز مردودا اساسا لعدم قانونيته ويبرم القرار المطعون فيه.