Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان التمييز المتعلق بدفع شكلي يكون مقبولا شكلا كما نصت المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الادلاء بالدفع الشكلي كموضوع للتمييز، ثم عدم التطرق اليه ومناقشته امام محكمة التمييز يجعل التمييز مردودا اساسا لعدم قانونيته ويبرم القرار المطعون فيه.