05/04/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 59/2004
- التاريخ
- 05/04/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي موضوعه مرور الزمن، وان الدفوع الشكلية يقبل التمييز بشأنها دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان المحكمة قد شوهت الوقائع حين غيرت تاريخ تقديم المذكرة، وبالتالي تاريخ احتساب بدء مرور الزمن، فيكون الحكم مستوجبا النقض.