الأحكام

05/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
59/2004
التاريخ
05/04/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي موضوعه مرور الزمن، وان الدفوع الشكلية يقبل التمييز بشأنها دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان المحكمة قد شوهت الوقائع حين غيرت تاريخ تقديم المذكرة، وبالتالي تاريخ احتساب بدء مرور الزمن، فيكون الحكم مستوجبا النقض.