Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
59/2004
Date
05/04/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي موضوعه مرور الزمن، وان الدفوع الشكلية يقبل التمييز بشأنها دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل كما نصت المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان المحكمة قد شوهت الوقائع حين غيرت تاريخ تقديم المذكرة، وبالتالي تاريخ احتساب بدء مرور الزمن، فيكون الحكم مستوجبا النقض.