الأحكام

31/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/2004
التاريخ
31/03/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الاستئنافي الذي خالف المادة 859 اصول المحاكمات المدنية بعدم قضائه بحصر الحجز لدى ثالث مع توافر شروطه يكون مستوجبا النقض.

بموجب المادة 859 اصول محاكمات مدنية يحصر الحجز لدى ثالث بأحد العقارات المحجوزة لان قيمة العقارات المحجوزة هي ضعفا قيمة الدين.