31/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/2004
- التاريخ
- 31/03/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الاستئنافي الذي خالف المادة 859 اصول المحاكمات المدنية بعدم قضائه بحصر الحجز لدى ثالث مع توافر شروطه يكون مستوجبا النقض.
بموجب المادة 859 اصول محاكمات مدنية يحصر الحجز لدى ثالث بأحد العقارات المحجوزة لان قيمة العقارات المحجوزة هي ضعفا قيمة الدين.