Court of Cassation, civil chamber 31/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 59 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/2004
- Date
- 31/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الاستئنافي الذي خالف المادة 859 اصول المحاكمات المدنية بعدم قضائه بحصر الحجز لدى ثالث مع توافر شروطه يكون مستوجبا النقض.
بموجب المادة 859 اصول محاكمات مدنية يحصر الحجز لدى ثالث بأحد العقارات المحجوزة لان قيمة العقارات المحجوزة هي ضعفا قيمة الدين.