Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2004

Court
تمييز مدني
Number
59/2004
Date
31/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار الاستئنافي الذي خالف المادة 859 اصول المحاكمات المدنية بعدم قضائه بحصر الحجز لدى ثالث مع توافر شروطه يكون مستوجبا النقض.

بموجب المادة 859 اصول محاكمات مدنية يحصر الحجز لدى ثالث بأحد العقارات المحجوزة لان قيمة العقارات المحجوزة هي ضعفا قيمة الدين.