10/01/2001
شورى حكم رقم : 59 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 59/2001
- التاريخ
- 10/01/2001
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، عطية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق لوزارة السياحة سحب رخصة استثمار مؤسسة سياحية في حال الاخلال بشروط الاستثمار او الانظمة القانونية وفقا للمادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21-9-70.
وبما انه ثبت من الملف الاداري ومن افادة المسؤولين بان المؤسسة السياحية "باركبانون" قد خالفت شروط الاستثمار وقانون الآداب ولذلك. فإن قرار مدير عام السياحة بوقف الاستثمار وسحب الرخصة واقعا في محله لانه هو المرجع الصالح لاعطاء الرخصة وسحبها ايضا.