الأحكام

10/01/2001

شورى حكم رقم : 59 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
59/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق لوزارة السياحة سحب رخصة استثمار مؤسسة سياحية في حال الاخلال بشروط الاستثمار او الانظمة القانونية وفقا للمادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21-9-70.

وبما انه ثبت من الملف الاداري ومن افادة المسؤولين بان المؤسسة السياحية "باركبانون" قد خالفت شروط الاستثمار وقانون الآداب ولذلك. فإن قرار مدير عام السياحة بوقف الاستثمار وسحب الرخصة واقعا في محله لانه هو المرجع الصالح لاعطاء الرخصة وسحبها ايضا.