State Council 10/01/2001
شورى حكم رقم : 59 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 59/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عطية
- Source
- Lebanese University
يحق لوزارة السياحة سحب رخصة استثمار مؤسسة سياحية في حال الاخلال بشروط الاستثمار او الانظمة القانونية وفقا للمادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21-9-70.
وبما انه ثبت من الملف الاداري ومن افادة المسؤولين بان المؤسسة السياحية "باركبانون" قد خالفت شروط الاستثمار وقانون الآداب ولذلك. فإن قرار مدير عام السياحة بوقف الاستثمار وسحب الرخصة واقعا في محله لانه هو المرجع الصالح لاعطاء الرخصة وسحبها ايضا.