Rulings

State Council 10/01/2001

شورى حكم رقم : 59 /2001

Court
شورى
Number
59/2001
Date
10/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

يحق لوزارة السياحة سحب رخصة استثمار مؤسسة سياحية في حال الاخلال بشروط الاستثمار او الانظمة القانونية وفقا للمادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21-9-70.

وبما انه ثبت من الملف الاداري ومن افادة المسؤولين بان المؤسسة السياحية "باركبانون" قد خالفت شروط الاستثمار وقانون الآداب ولذلك. فإن قرار مدير عام السياحة بوقف الاستثمار وسحب الرخصة واقعا في محله لانه هو المرجع الصالح لاعطاء الرخصة وسحبها ايضا.