الأحكام

22/10/2013

شورى حكم رقم : 59 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
59/2013
التاريخ
22/10/2013
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب استفادة المستدعي من الضمائم الحربية نظرا لتوافر شرط الخدمة الفعلية. وان مرسوم تسوية وضع المستدعي صدر تطبيقا للقانون رقم 45/2008.

وان المشترع اجاز بموجب هذا القانون ان تصدر مراسيم الترقية بمفعول رجعي. وتمت ترقية المستدعي الى رتبة عميد في قوى الامن الداخلي.

فبعد ان كان احيل الى التقاعد اعيد الى الخدمة وتمت تسوية وضعه بمفعول رجعي باجازة من المشترع.

وان الفترة التي كان من المفترض ان يمضيها الموظف في العمل لو لم تتم احالته على التقاعد، تعتبر بمثابة مدة خدمة فعلية.

وتؤخذ هذه الفترة من اجل احتساب الحقوق التقاعدية عملا باحكام المادة 80 من قانون الدفاع الوطني.

يرد طلب تعويض الانتقال لعدم احقيته لان مسألة تكبد النفقات لا يمكن افتراضها افتراضا كنتيجة للمفعول الرجعي للقانون.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها