Rulings

State Council 22/10/2013

شورى حكم رقم : 59 /2013

Court
شورى
Number
59/2013
Date
22/10/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، شبيب
Source
Lebanese University

يقبل طلب استفادة المستدعي من الضمائم الحربية نظرا لتوافر شرط الخدمة الفعلية. وان مرسوم تسوية وضع المستدعي صدر تطبيقا للقانون رقم 45/2008.

وان المشترع اجاز بموجب هذا القانون ان تصدر مراسيم الترقية بمفعول رجعي. وتمت ترقية المستدعي الى رتبة عميد في قوى الامن الداخلي.

فبعد ان كان احيل الى التقاعد اعيد الى الخدمة وتمت تسوية وضعه بمفعول رجعي باجازة من المشترع.

وان الفترة التي كان من المفترض ان يمضيها الموظف في العمل لو لم تتم احالته على التقاعد، تعتبر بمثابة مدة خدمة فعلية.

وتؤخذ هذه الفترة من اجل احتساب الحقوق التقاعدية عملا باحكام المادة 80 من قانون الدفاع الوطني.

يرد طلب تعويض الانتقال لعدم احقيته لان مسألة تكبد النفقات لا يمكن افتراضها افتراضا كنتيجة للمفعول الرجعي للقانون.

Cited

Texts it relies on