27/06/2005
شورى حكم رقم : 590 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 590/2005
- التاريخ
- 27/06/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- ابو رجيلي، الجميّل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الطعن بقرار مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين استنادا الى المادة 39 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لان المدعي له الصفة والمصلحة القانونية للطعن لانه عضو في هذه النقابة وهو مقيّد في جدول النقابة العام.
اما الخطأ المتمثّل باستخدام عبارة مجلس نقابة بدل نقابة ليس من شأنه ان يثير اللبس حول هوية النقابة مصدرة القرار المطعون فيه، وبالتالي اعتبار الخصومة صحيحة.
وترد المراجعة شكلا استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، لان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا، بل هو عمل تمهيدي لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وليس من شأن هذه الدعوة الحاق الضرر بالمدعي.