Rulings

State Council 27/06/2005

شورى حكم رقم : 590 /2005

Court
شورى
Number
590/2005
Date
27/06/2005
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، الجميّل
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بقرار مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين استنادا الى المادة 39 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لان المدعي له الصفة والمصلحة القانونية للطعن لانه عضو في هذه النقابة وهو مقيّد في جدول النقابة العام.

اما الخطأ المتمثّل باستخدام عبارة مجلس نقابة بدل نقابة ليس من شأنه ان يثير اللبس حول هوية النقابة مصدرة القرار المطعون فيه، وبالتالي اعتبار الخصومة صحيحة.

وترد المراجعة شكلا استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، لان القرار المطعون فيه ليس قرارا اداريا نافذا، بل هو عمل تمهيدي لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وليس من شأن هذه الدعوة الحاق الضرر بالمدعي.