14/11/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 591 /1963
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 591/1963
- التاريخ
- 14/11/1963
- الرئيس
- خضر
- الأعضاء
- طليع، خيرالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان استيلاء المؤجر عنوة على المأجور بارتكاب العنف على الاشياء وبصورة مؤقتة لحين اجراء الاصلاحات يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 429 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو استيفاء الحق بالذات.