الأحكام

14/11/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 591 /1963

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
591/1963
التاريخ
14/11/1963
الرئيس
خضر
الأعضاء
طليع، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استيلاء المؤجر عنوة على المأجور بارتكاب العنف على الاشياء وبصورة مؤقتة لحين اجراء الاصلاحات يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 429 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو استيفاء الحق بالذات.