Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 591 /1963

Court
تمييز جزائي
Number
591/1963
Date
14/11/1963
President
خضر
Members
طليع، خيرالله
Source
Lebanese University

ان استيلاء المؤجر عنوة على المأجور بارتكاب العنف على الاشياء وبصورة مؤقتة لحين اجراء الاصلاحات يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 429 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو استيفاء الحق بالذات.