22/05/2008
شورى حكم رقم : 593 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 593/2008
- التاريخ
- 22/05/2008
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واقع في محله الصحيح وهو صادر عن المرجع المختص.
فاللجنة تستمر بمزاولة صلاحياتها طالما ان المحاكم الادارية المختصة لم يتم إنشاؤها ولم يصدر قرار تنظيمي لها وفقا لما نصت عليه المادة 34 من القانون رقم 227/2000. وان المادة 34 باشتراطها صدور قرار تنظيمي تكون قد علقت احكام المادتين 61 و62 من القانون المذكور اعلاه ويستمر العمل بالقانون القديم. وعملا بمبدأ استمرارية المرفق العام ومنعا لأي فراغ تشريعي تستمر لجنة الاعتراضات بمزاولة اعمالها.
وان قرار لجنة الاعتراضات غير مخالف للقانون وتم تعليله بصورة كافية عملا باحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فقد تم الكشف على العقار واستنادا الى حالة البناء تم تخفيض القيمة التأجيرية، وبذلك يكون قرار التخمين قد استند الى اسس صحيحة ويرد طلب فسخه.