State Council 22/05/2008
شورى حكم رقم : 593 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 593/2008
- Date
- 22/05/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، القزي
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية واقع في محله الصحيح وهو صادر عن المرجع المختص.
فاللجنة تستمر بمزاولة صلاحياتها طالما ان المحاكم الادارية المختصة لم يتم إنشاؤها ولم يصدر قرار تنظيمي لها وفقا لما نصت عليه المادة 34 من القانون رقم 227/2000. وان المادة 34 باشتراطها صدور قرار تنظيمي تكون قد علقت احكام المادتين 61 و62 من القانون المذكور اعلاه ويستمر العمل بالقانون القديم. وعملا بمبدأ استمرارية المرفق العام ومنعا لأي فراغ تشريعي تستمر لجنة الاعتراضات بمزاولة اعمالها.
وان قرار لجنة الاعتراضات غير مخالف للقانون وتم تعليله بصورة كافية عملا باحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فقد تم الكشف على العقار واستنادا الى حالة البناء تم تخفيض القيمة التأجيرية، وبذلك يكون قرار التخمين قد استند الى اسس صحيحة ويرد طلب فسخه.