27/05/2008
شورى حكم رقم : 594 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 594/2008
- التاريخ
- 27/05/2008
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تقبل اللائحة التوضيحية في الدعوى المقدّمة بعد صدور التقرير والمطالعة ويقتضي اخراجها من الملف.
ويقبل طلب التدخل في المحاكمة الذي يؤيد وجهة نظر المستدعي، ويرد التدخل لطلب حق معين اضافي وذلك استنادا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى.
وان المستدعي حدّد مطالبه في استدعاء المراجعة فهو يطلب ابطال قرار اداري ويمكن ان ينتج عنه نتائج مالية. وان مراجعته مراجعة ابطال وليست قضاء شاملا، وان عدم تحديد قيمة المبالغ المطالب بها لا يؤثر على صحة الاستدعاء ويستوفى الرسم المقطوع.
وقد تقدّم المستدعي بمذكرة ربط النزاع الى المرجع المختص وهو صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 114/83، وطالب بمبالغ مالية ولكن الادارة لم تجب على طلبه فيكون قد صدر قرار رفض ضمني بحقه، والمراجعة مقبولة شكلا.
وان الدين الذي يطالب به المستدعي لم يسقط بمرور الزمن الرباعي وفقا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لانه دين غير محدّد ومنازع عليه. ويسري مرور الزمن من تاريخ تحديد الدين.
ولا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة والزامها باجراء تدبير معين عملا بأحكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى، اذ تنحصر صلاحية القاضي الاداري بمراقبة شرعية العمل الاداري المشكو منه.
ويرد طلب القاضي المستدعي بالاستفادة من التقديمات المالية الاجتماعية لصندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والدرزية.
فلا تتوافر الشروط المحددة في المادة 8 من القانون رقم 114/1983 للاستفادة من التقديمات لان القاضي المستدعي متقاعد وليس في الخدمة ولا يمكن تطبيق مبدأ المساواة هنا لعدم وجود وضع وظيفي مماثل، وان قرار الرفض الصادر عن الادارة واقع في محله القانوني الصحيح.