Rulings

State Council 27/05/2008

شورى حكم رقم : 594 /2008

Court
شورى
Number
594/2008
Date
27/05/2008
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

لا تقبل اللائحة التوضيحية في الدعوى المقدّمة بعد صدور التقرير والمطالعة ويقتضي اخراجها من الملف.

ويقبل طلب التدخل في المحاكمة الذي يؤيد وجهة نظر المستدعي، ويرد التدخل لطلب حق معين اضافي وذلك استنادا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى.

وان المستدعي حدّد مطالبه في استدعاء المراجعة فهو يطلب ابطال قرار اداري ويمكن ان ينتج عنه نتائج مالية. وان مراجعته مراجعة ابطال وليست قضاء شاملا، وان عدم تحديد قيمة المبالغ المطالب بها لا يؤثر على صحة الاستدعاء ويستوفى الرسم المقطوع.

وقد تقدّم المستدعي بمذكرة ربط النزاع الى المرجع المختص وهو صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 114/83، وطالب بمبالغ مالية ولكن الادارة لم تجب على طلبه فيكون قد صدر قرار رفض ضمني بحقه، والمراجعة مقبولة شكلا.

وان الدين الذي يطالب به المستدعي لم يسقط بمرور الزمن الرباعي وفقا للمادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لانه دين غير محدّد ومنازع عليه. ويسري مرور الزمن من تاريخ تحديد الدين.

ولا يحق لمجلس الشورى الحلول محل الادارة والزامها باجراء تدبير معين عملا بأحكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى، اذ تنحصر صلاحية القاضي الاداري بمراقبة شرعية العمل الاداري المشكو منه.

ويرد طلب القاضي المستدعي بالاستفادة من التقديمات المالية الاجتماعية لصندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والدرزية.

فلا تتوافر الشروط المحددة في المادة 8 من القانون رقم 114/1983 للاستفادة من التقديمات لان القاضي المستدعي متقاعد وليس في الخدمة ولا يمكن تطبيق مبدأ المساواة هنا لعدم وجود وضع وظيفي مماثل، وان قرار الرفض الصادر عن الادارة واقع في محله القانوني الصحيح.