23/09/2009
شورى حكم رقم : 594 /2009
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 594/2009
- التاريخ
- 23/09/2009
- الأعضاء
- ميراي مراد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ تدبير مؤقت واحتياطي لمنع الضرر ولكن لا يحق له وقف تنفيذ عمل اداري وذلك استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.
وبما انه في هذه المراجعة، من شأن التدبير المطلوب ان يؤدي في حال اتخاذه الى وقف تنفيذ رخصة بناء، وهذا ما يخالف احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى، لذا يرد الطلب المستعجل لعدم الصلاحية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 66 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد