الأحكام

23/09/2009

شورى حكم رقم : 594 /2009

المحكمة
شورى
الرقم
594/2009
التاريخ
23/09/2009
الأعضاء
ميراي مراد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ تدبير مؤقت واحتياطي لمنع الضرر ولكن لا يحق له وقف تنفيذ عمل اداري وذلك استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.

وبما انه في هذه المراجعة، من شأن التدبير المطلوب ان يؤدي في حال اتخاذه الى وقف تنفيذ رخصة بناء، وهذا ما يخالف احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى، لذا يرد الطلب المستعجل لعدم الصلاحية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها