State Council 23/09/2009
شورى حكم رقم : 594 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 594/2009
- Date
- 23/09/2009
- Members
- ميراي مراد
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ تدبير مؤقت واحتياطي لمنع الضرر ولكن لا يحق له وقف تنفيذ عمل اداري وذلك استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.
وبما انه في هذه المراجعة، من شأن التدبير المطلوب ان يؤدي في حال اتخاذه الى وقف تنفيذ رخصة بناء، وهذا ما يخالف احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى، لذا يرد الطلب المستعجل لعدم الصلاحية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 66 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet