Rulings

State Council 23/09/2009

شورى حكم رقم : 594 /2009

Court
شورى
Number
594/2009
Date
23/09/2009
Members
ميراي مراد
Source
Lebanese University

يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية اتخاذ تدبير مؤقت واحتياطي لمنع الضرر ولكن لا يحق له وقف تنفيذ عمل اداري وذلك استنادا الى احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى.

وبما انه في هذه المراجعة، من شأن التدبير المطلوب ان يؤدي في حال اتخاذه الى وقف تنفيذ رخصة بناء، وهذا ما يخالف احكام المادة 66 من نظام مجلس الشورى، لذا يرد الطلب المستعجل لعدم الصلاحية.

Cited

Texts it relies on