30/06/2003
شورى حكم رقم : 594 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 594/2003
- التاريخ
- 30/06/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم إبطال قرار المحافظ بإزالة مخالفة البناء لأنه غير مخالف للقانون. فقد ثبت وجود مخالفة بناء ولم تتوافر شروط التسوية وفقا لقانون التسوية رقم 94/324 لأن المخالفة واقعة في ملكية مشتركة ولم توافق عليها جمعية المالكين وفقا لما يفرضه قانون تنظيم الملكية المشتركة رقم 83/88 وقد تبين من خلال تقرير الخبير بأن المخالف استحدث منحدرا وهدم قسما من السقف، أي جزءا من أساس البناء، وحوّل وجهة استعمال مدخل البناء. وهذه الأعمال غير مستثناة من الترخيص المسبق وفقا للمرسوم 92/2791. وبما أن المالكين لم يوافقوا على هذه الأعمال فلا يحق للمخالف ممارسة حق خيار التسوية أو دفع الرسوم.