Rulings

State Council 30/06/2003

شورى حكم رقم : 594 /2003

Court
شورى
Number
594/2003
Date
30/06/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا يتم إبطال قرار المحافظ بإزالة مخالفة البناء لأنه غير مخالف للقانون. فقد ثبت وجود مخالفة بناء ولم تتوافر شروط التسوية وفقا لقانون التسوية رقم 94/324 لأن المخالفة واقعة في ملكية مشتركة ولم توافق عليها جمعية المالكين وفقا لما يفرضه قانون تنظيم الملكية المشتركة رقم 83/88 وقد تبين من خلال تقرير الخبير بأن المخالف استحدث منحدرا وهدم قسما من السقف، أي جزءا من أساس البناء، وحوّل وجهة استعمال مدخل البناء. وهذه الأعمال غير مستثناة من الترخيص المسبق وفقا للمرسوم 92/2791. وبما أن المالكين لم يوافقوا على هذه الأعمال فلا يحق للمخالف ممارسة حق خيار التسوية أو دفع الرسوم.