الأحكام

19/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 595 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
595/2002
التاريخ
19/03/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دعوى الحق الشخصي دون الدعوى العامة هي التي تستأنف امام محكمة الاستئناف المدنية عملا بالمادة 37 من قانون حماية الاحداث المنحرفين مرسوم إشتراعي رقم 119 تاريخ 16-9-1983. ليس من الضروري ان يوقع القاضي والكاتب على جميع صفحات الحكم، وليس على القاضي ان يذكر ان الحكم قابل للاستئناف. ولا يجوز البحث مجددا في الشق الجزائي من الحكم الذي يكون مبرما ولم يثبت اقدام المدعى عليه على ضرب وايذاء المدعي. وقد اسند الحكم المستأنف قراره بالبراءة للشك وعدم كفاية الدليل. ولذلك اعتبر ان طلب العطل والضرر اصبح بدون موضوع، ويكون هذا الحكم واقعا في موقعه القانوني فيقتضي تصديقه.