30/06/2003
شورى حكم رقم : 595 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 595/2003
- التاريخ
- 30/06/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- معكرون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية لتوافر صفة الادعاء للطعن بقرار رفض تسوية مخالفة بناء لأن المستدعي هو مالك في العقار وقد ثبتت ملكيته من خلال سند التمليك.
ويتم إعلان حق المستدعي بتسوية مخالفة البناء وإبطال قرار رفض التسوية لأن القرار استند إلى اسباب غير قانونية وتجاوز حد السلطة، فقد توافرت شروط التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 94/324. إذ تبين، بعد الكشف على العقار، تسكير شرفات واجهات اساسية بنسبة اكثر من 50 % من الشقق. فلا ضرورة أذا لأخذ موافقة المالكين عملا بالقانون رقم 83/88. وكذلك ان مخالفة احد الشركاء لبنود نظام ادارة البناء والذي يعتبر عقدا خاصا، بحيث عدّل وجهة الانتفاع، لا يولي الادارة الحق في التدخل لحل النزاع بين الشركاء ولا يبرر رفضها لطلب التسوية خصوصا وان المستدعي قد دفع بيان التسوية.