State Council 30/06/2003
شورى حكم رقم : 595 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 595/2003
- Date
- 30/06/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوافر صفة الادعاء للطعن بقرار رفض تسوية مخالفة بناء لأن المستدعي هو مالك في العقار وقد ثبتت ملكيته من خلال سند التمليك.
ويتم إعلان حق المستدعي بتسوية مخالفة البناء وإبطال قرار رفض التسوية لأن القرار استند إلى اسباب غير قانونية وتجاوز حد السلطة، فقد توافرت شروط التسوية المنصوص عليها في القانون رقم 94/324. إذ تبين، بعد الكشف على العقار، تسكير شرفات واجهات اساسية بنسبة اكثر من 50 % من الشقق. فلا ضرورة أذا لأخذ موافقة المالكين عملا بالقانون رقم 83/88. وكذلك ان مخالفة احد الشركاء لبنود نظام ادارة البناء والذي يعتبر عقدا خاصا، بحيث عدّل وجهة الانتفاع، لا يولي الادارة الحق في التدخل لحل النزاع بين الشركاء ولا يبرر رفضها لطلب التسوية خصوصا وان المستدعي قد دفع بيان التسوية.