الأحكام

22/06/2010

شورى حكم رقم : 595 /2010

المحكمة
شورى
الرقم
595/2010
التاريخ
22/06/2010
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وفاة المستدعي اثناء مهلة المراجعة تؤدي الى وقف سريان المهلة لان الوفاة حالة خارجة عن الارادة وهي بمثابة قوة قاهرة. وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

يقتضي اعلان حق الموظف المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98، أي الجدول المتعلق بالملاك الفني وتسوية وضعه المالي، فقد ثبت بأن الموظف يعمل كمدرب ويزاول وظيفة فنية في الفئة الرابعة في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل، مما يعني حقه بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية التي يتميز عن راتب الوظيفة الادارية.