State Council 22/06/2010
شورى حكم رقم : 595 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 595/2010
- Date
- 22/06/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، جابر
- Source
- Lebanese University
ان وفاة المستدعي اثناء مهلة المراجعة تؤدي الى وقف سريان المهلة لان الوفاة حالة خارجة عن الارادة وهي بمثابة قوة قاهرة. وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.
يقتضي اعلان حق الموظف المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98، أي الجدول المتعلق بالملاك الفني وتسوية وضعه المالي، فقد ثبت بأن الموظف يعمل كمدرب ويزاول وظيفة فنية في الفئة الرابعة في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل، مما يعني حقه بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية التي يتميز عن راتب الوظيفة الادارية.