Rulings

State Council 22/06/2010

شورى حكم رقم : 595 /2010

Court
شورى
Number
595/2010
Date
22/06/2010
President
يوسف نصر
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

ان وفاة المستدعي اثناء مهلة المراجعة تؤدي الى وقف سريان المهلة لان الوفاة حالة خارجة عن الارادة وهي بمثابة قوة قاهرة. وتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

يقتضي اعلان حق الموظف المستدعي بتحويل راتبه على اساس الجدول رقم 8 من القانون رقم 717/98، أي الجدول المتعلق بالملاك الفني وتسوية وضعه المالي، فقد ثبت بأن الموظف يعمل كمدرب ويزاول وظيفة فنية في الفئة الرابعة في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل، مما يعني حقه بالاستفادة من راتب الوظيفة الفنية التي يتميز عن راتب الوظيفة الادارية.