25/04/1974
إستئناف مدني حكم رقم : 598 /1974
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 598/1974
- التاريخ
- 25/04/1974
- الرئيس
- جبران
- الأعضاء
- غمره، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ايراد عدد الطرود المنقولة في مستوعبات على وثيقة الشحن يعني ان البضاعة سلمت الى الناقل بناء على عدد الطرود وليس على اساس المستوعب. واذا كان الناقل لم يورد اي تحفظات على وثيقة الشحن بالرغم من الحق المعطى له في هذا الموضوع فهذا يعني انه قد وافق على العدد كما هو وارد. وهكذا يكون الناقل ملزما بتسليم هذا العدد من الطرود سيما وان اذونات تسليم البضاعة اوردت عددا مطابقا لذلك الوارد في وثيقة الشحن، اضافة الى وجود تحفظات مطابقة لها من قبل شركة المرفأ التي اودعت البضاعة في مخازنها.
ان عدم توجيه تحفظات خطية من المرسل اليه الى الناقل لدى استلام البضاعة ينشىء بحسب المادة 215 من قانون التجارة البحرية قرينة تاريخ 18/2/1947 على عدم حصول الضرر اثناء المرحلة البحرية للنقل. ويمكن المرسل اليه اثبات عكس هذه القرينة، لكن تحفظات شركة المرفأ لا تعتبر قائمة مكان تحفظاته في حال كانت البضاعة لم تفرغ مباشرة من الباخرة الى مستودعات شركة المرفأ بحيث تم تداولها من الباخرة الى المواعين ثم الى الرصيف ثم الى مستودعات شركة المرفأ.