Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/1974

إستئناف مدني حكم رقم : 598 /1974

Court
إستئناف مدني
Number
598/1974
Date
25/04/1974
President
جبران
Members
غمره، معلوف
Source
Lebanese University

ان ايراد عدد الطرود المنقولة في مستوعبات على وثيقة الشحن يعني ان البضاعة سلمت الى الناقل بناء على عدد الطرود وليس على اساس المستوعب. واذا كان الناقل لم يورد اي تحفظات على وثيقة الشحن بالرغم من الحق المعطى له في هذا الموضوع فهذا يعني انه قد وافق على العدد كما هو وارد. وهكذا يكون الناقل ملزما بتسليم هذا العدد من الطرود سيما وان اذونات تسليم البضاعة اوردت عددا مطابقا لذلك الوارد في وثيقة الشحن، اضافة الى وجود تحفظات مطابقة لها من قبل شركة المرفأ التي اودعت البضاعة في مخازنها.

ان عدم توجيه تحفظات خطية من المرسل اليه الى الناقل لدى استلام البضاعة ينشىء بحسب المادة 215 من قانون التجارة البحرية قرينة تاريخ 18/2/1947 على عدم حصول الضرر اثناء المرحلة البحرية للنقل. ويمكن المرسل اليه اثبات عكس هذه القرينة، لكن تحفظات شركة المرفأ لا تعتبر قائمة مكان تحفظاته في حال كانت البضاعة لم تفرغ مباشرة من الباخرة الى مستودعات شركة المرفأ بحيث تم تداولها من الباخرة الى المواعين ثم الى الرصيف ثم الى مستودعات شركة المرفأ.