الأحكام

26/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2009

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2009
التاريخ
26/02/2009
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
العيد، ورده
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاستئناف قد قدم ضمن المهلة القانونية بما ان القرار المطعون فيه لم يبلغ فلم تسر مهلة الاستئناف (المادة 30 من قانون المطبوعات). يقبل الاستئناف شكلا.

ان المقال الوارد في الجريدة، بالكلمات التي احتواها، يؤلف جرم الذم بوزير الاتصالات. تدان المطبوعة المدعى عليها سندا للمادة 22 من قانون المطبوعات.

يعدل القرار المطعون فيه جزئيا بالنسبة لقيمة التعويض.