26/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2009
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2009
- التاريخ
- 26/02/2009
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- العيد، ورده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاستئناف قد قدم ضمن المهلة القانونية بما ان القرار المطعون فيه لم يبلغ فلم تسر مهلة الاستئناف (المادة 30 من قانون المطبوعات). يقبل الاستئناف شكلا.
ان المقال الوارد في الجريدة، بالكلمات التي احتواها، يؤلف جرم الذم بوزير الاتصالات. تدان المطبوعة المدعى عليها سندا للمادة 22 من قانون المطبوعات.
يعدل القرار المطعون فيه جزئيا بالنسبة لقيمة التعويض.