Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
6/2009
Date
26/02/2009
President
نعمة لحود
Members
العيد، ورده
Source
Lebanese University

ان الاستئناف قد قدم ضمن المهلة القانونية بما ان القرار المطعون فيه لم يبلغ فلم تسر مهلة الاستئناف (المادة 30 من قانون المطبوعات). يقبل الاستئناف شكلا.

ان المقال الوارد في الجريدة، بالكلمات التي احتواها، يؤلف جرم الذم بوزير الاتصالات. تدان المطبوعة المدعى عليها سندا للمادة 22 من قانون المطبوعات.

يعدل القرار المطعون فيه جزئيا بالنسبة لقيمة التعويض.