Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2009
- Date
- 26/02/2009
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، ورده
- Source
- Lebanese University
ان الاستئناف قد قدم ضمن المهلة القانونية بما ان القرار المطعون فيه لم يبلغ فلم تسر مهلة الاستئناف (المادة 30 من قانون المطبوعات). يقبل الاستئناف شكلا.
ان المقال الوارد في الجريدة، بالكلمات التي احتواها، يؤلف جرم الذم بوزير الاتصالات. تدان المطبوعة المدعى عليها سندا للمادة 22 من قانون المطبوعات.
يعدل القرار المطعون فيه جزئيا بالنسبة لقيمة التعويض.