23/02/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2012
- التاريخ
- 23/02/2012
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث ان المستأنف تبعيا ابلغ في 15/03/2011 موعد الجلسة الاستئنافية المحددة في 14/04/2011 وقدم استئنافه في تاريخ 17/03/2011، فيكون استئنافه واردا ضمن المهلة القانونية وفقا لما تنص عليه المادة 216 اصول المحاكمات الجزائية التي تحدد مهلة الاستئناف التبعي بمهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغ موعد الجلسة الاستئنافية الاولى.
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لان ما ورد في التحقيق الصحفي من عبارات لا ينطوي على اي مساس بشرف المستأنف وكرامته، بل فقط انتقادا، ولا يشكل بالتالي جرم الذم، فتكون عناصر المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 385 عقوبات غير متوافرة في الحالة الراهنة.