الأحكام

23/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2012
التاريخ
23/02/2012
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث ان المستأنف تبعيا ابلغ في 15/03/2011 موعد الجلسة الاستئنافية المحددة في 14/04/2011 وقدم استئنافه في تاريخ 17/03/2011، فيكون استئنافه واردا ضمن المهلة القانونية وفقا لما تنص عليه المادة 216 اصول المحاكمات الجزائية التي تحدد مهلة الاستئناف التبعي بمهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغ موعد الجلسة الاستئنافية الاولى.

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لان ما ورد في التحقيق الصحفي من عبارات لا ينطوي على اي مساس بشرف المستأنف وكرامته، بل فقط انتقادا، ولا يشكل بالتالي جرم الذم، فتكون عناصر المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 385 عقوبات غير متوافرة في الحالة الراهنة.