Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
6/2012
Date
23/02/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

حيث ان المستأنف تبعيا ابلغ في 15/03/2011 موعد الجلسة الاستئنافية المحددة في 14/04/2011 وقدم استئنافه في تاريخ 17/03/2011، فيكون استئنافه واردا ضمن المهلة القانونية وفقا لما تنص عليه المادة 216 اصول المحاكمات الجزائية التي تحدد مهلة الاستئناف التبعي بمهلة خمسة ايام من تاريخ ابلاغ موعد الجلسة الاستئنافية الاولى.

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لان ما ورد في التحقيق الصحفي من عبارات لا ينطوي على اي مساس بشرف المستأنف وكرامته، بل فقط انتقادا، ولا يشكل بالتالي جرم الذم، فتكون عناصر المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 385 عقوبات غير متوافرة في الحالة الراهنة.