الأحكام

06/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
6/2010
التاريخ
06/04/2010
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
مطر، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز تصحيح الخصومة في الدعوى المدنية التي اقيمت لاحقا بعد الادعاء المباشر، وذلك في المرحلة الابتدائية من الدعوى سندا للمادتين 59 و61 اصول المحاكمات المدنية. ان الدعوى الجزائية قد اقيمت ضمن المهلة القانونية وتشكلت فيها الخصومة بشكل صحيح كما نصت المادة 17 من قانون المطبوعات. يرد الاستئناف المقدم.