06/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 6/2010
- التاريخ
- 06/04/2010
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- مطر، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز تصحيح الخصومة في الدعوى المدنية التي اقيمت لاحقا بعد الادعاء المباشر، وذلك في المرحلة الابتدائية من الدعوى سندا للمادتين 59 و61 اصول المحاكمات المدنية. ان الدعوى الجزائية قد اقيمت ضمن المهلة القانونية وتشكلت فيها الخصومة بشكل صحيح كما نصت المادة 17 من قانون المطبوعات. يرد الاستئناف المقدم.