Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
6/2010
Date
06/04/2010
President
نعمة لحود
Members
مطر، عويس
Source
Lebanese University

يجوز تصحيح الخصومة في الدعوى المدنية التي اقيمت لاحقا بعد الادعاء المباشر، وذلك في المرحلة الابتدائية من الدعوى سندا للمادتين 59 و61 اصول المحاكمات المدنية. ان الدعوى الجزائية قد اقيمت ضمن المهلة القانونية وتشكلت فيها الخصومة بشكل صحيح كما نصت المادة 17 من قانون المطبوعات. يرد الاستئناف المقدم.