Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/2010
- Date
- 06/04/2010
- President
- نعمة لحود
- Members
- مطر، عويس
- Source
- Lebanese University
يجوز تصحيح الخصومة في الدعوى المدنية التي اقيمت لاحقا بعد الادعاء المباشر، وذلك في المرحلة الابتدائية من الدعوى سندا للمادتين 59 و61 اصول المحاكمات المدنية. ان الدعوى الجزائية قد اقيمت ضمن المهلة القانونية وتشكلت فيها الخصومة بشكل صحيح كما نصت المادة 17 من قانون المطبوعات. يرد الاستئناف المقدم.