الأحكام

24/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2012
التاريخ
24/01/2012
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
عيد، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقرار المدين المنفذ عليه المميز بالدين وتأييده الدين الجاري تنفيذه حتى بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 843 اصول محاكمات مدنية بجرمه في حق المطالبة باسقاط المعاملة التنفيذية لانه يمكن للمدين التنازل عن طلب الاسقاط كون المادة 843 لا تتعلق بالنظام العام وعليه قضت محكمة التمييز برد التمييز لاستناد قرار الاستئناف اي اساس قانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها