24/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2012
- التاريخ
- 24/01/2012
- الرئيس
- جورج بديع كرم
- الأعضاء
- عيد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقرار المدين المنفذ عليه المميز بالدين وتأييده الدين الجاري تنفيذه حتى بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 843 اصول محاكمات مدنية بجرمه في حق المطالبة باسقاط المعاملة التنفيذية لانه يمكن للمدين التنازل عن طلب الاسقاط كون المادة 843 لا تتعلق بالنظام العام وعليه قضت محكمة التمييز برد التمييز لاستناد قرار الاستئناف اي اساس قانوني.
مُستشهد به