Court of Cassation, civil chamber 24/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2012
- Date
- 24/01/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ان اقرار المدين المنفذ عليه المميز بالدين وتأييده الدين الجاري تنفيذه حتى بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 843 اصول محاكمات مدنية بجرمه في حق المطالبة باسقاط المعاملة التنفيذية لانه يمكن للمدين التنازل عن طلب الاسقاط كون المادة 843 لا تتعلق بالنظام العام وعليه قضت محكمة التمييز برد التمييز لاستناد قرار الاستئناف اي اساس قانوني.
Cited