Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2012

Court
تمييز مدني
Number
6/2012
Date
24/01/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ان اقرار المدين المنفذ عليه المميز بالدين وتأييده الدين الجاري تنفيذه حتى بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 843 اصول محاكمات مدنية بجرمه في حق المطالبة باسقاط المعاملة التنفيذية لانه يمكن للمدين التنازل عن طلب الاسقاط كون المادة 843 لا تتعلق بالنظام العام وعليه قضت محكمة التمييز برد التمييز لاستناد قرار الاستئناف اي اساس قانوني.

Cited

Texts it relies on